الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
مادة ( : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة (9) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
و يجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة (10) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و إلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولة و أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
و لمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة (11) : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه .
و يفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من أثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة (12) : للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
مادة (13) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجه يخالف أحكام هذا القانون ، و يعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود .
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
مادة ( : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة (9) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
و يجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة (10) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و إلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولة و أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
و لمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة (11) : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه .
و يفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من أثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة (12) : للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
مادة (13) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجه يخالف أحكام هذا القانون ، و يعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود .
السبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin
» التعلييم مع ميزو
السبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin
» موضوعك الأول
السبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama
» مجــــال التخـطيط
السبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin
» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
السبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin
» البرنامج اليومي
السبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin
» البيئة الصفية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الخصائص النمائية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
السبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin