روضة مصر الزكية الرسمية لغات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
روضة مصر الزكية الرسمية لغات

طفلنا مبدع متكامل الشخصية بمشاركه مجتمعية فاعلة

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» learn the arabic numbers أنشودة الأرقام العربية للأطفال
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin

» التعلييم مع ميزو
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin

» موضوعك الأول
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama

»  مجــــال التخـطيط
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin

» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin

»  البرنامج اليومي
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin

»  البيئة الصفية
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin

» الخصائص النمائية
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin

» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
الباب الثاني Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 52 مساهمة في هذا المنتدى في 50 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 2 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو nama فمرحباً به.

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

أفضل الأعضاء الموسومين

لا يوجد مستخدم

تصويت

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    الباب الثاني

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 50
    تاريخ التسجيل : 04/03/2016

    الباب الثاني Empty الباب الثاني

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 05, 2016 7:18 pm

    الباب الثاني
    الرعاية الصحية للطفل
    الفصل الأول
    في مزاولة مهنة التوليد

    مادة (Cool : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
    مادة (9) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
    و يجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
    مادة (10) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و إلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
    و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولة و أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
    و لمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة .


    مادة (11) : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه .
    و يفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من أثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
    مادة (12) : للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
    مادة (13) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجه يخالف أحكام هذا القانون ، و يعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 4:32 am