روضة مصر الزكية الرسمية لغات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
روضة مصر الزكية الرسمية لغات

طفلنا مبدع متكامل الشخصية بمشاركه مجتمعية فاعلة

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» learn the arabic numbers أنشودة الأرقام العربية للأطفال
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin

» التعلييم مع ميزو
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin

» موضوعك الأول
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama

»  مجــــال التخـطيط
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin

» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin

»  البرنامج اليومي
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin

»  البيئة الصفية
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin

» الخصائص النمائية
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin

» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
الباب الاول  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 52 مساهمة في هذا المنتدى في 50 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 2 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو nama فمرحباً به.

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

أفضل الأعضاء الموسومين

لا يوجد مستخدم

تصويت

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    الباب الاول

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 50
    تاريخ التسجيل : 04/03/2016

    الباب الاول  Empty الباب الاول

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 05, 2016 7:17 pm

    أحكام عامة

    مادة (1)( ) : تكفل الدولة حماية الطفولة و الأمومة، و ترعى الأطفال ، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية .
    كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل و غيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
    مادة (2)( ) : يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
    و تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
    فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
    مادة (3)( ) : يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ و الحقوق الآتية :
    ( أ ) - حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة و فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، و حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
    ( ب ) - الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
    ( ج ) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء و فى التعبير عنها ، و الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية و الإدارية ، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
    و تكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
    مادة (4)( ) : للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين و التمتع برعايتهما .
    و له الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
    و على الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل ، و على الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، و يحظر التبني .
    مادة (5) : لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه و يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .
    و لا يجوز أن يكون الاسم منطوياً علي تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية .
    مادة (6) : لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
    مادة (7) : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، و علي الأخص حقه في الرضاعة و الحضانة و المأكل و الملبس و المسكن و رؤية والديه و رعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
    مادة (7) مكرراً( ) : لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية و الاجتماعية و علاج الأمراض ، و تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
    و تكفل الدولة تزويد الوالدين و الطفل و جميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل و تغذيته و مزايا الرضاعة الطبيعية و مبادئ حفظ الصحة و سلامة البيئة و الوقاية من الحوادث ، و المساعدة في الإفادة من هذه المعلومات .
    كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة و صحية و نظيفة ، و اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
    مادة (7) مكرراً ( أ )( ) : مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل ، و حقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
    و للجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .

    مادة (7) مكرراً (ب)( ) : تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل و تنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، و ضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، و تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ و الكوارث و الحروب و النزاعات المسلحة ، و تتخذ كافة التدابير لملاحقة و معاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 1:24 pm