الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة(46) : يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به .
مادة (47) : يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ
1- رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .
2- استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .
3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4- معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .
5- تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة (49)( ) : يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
في الرعاية البديلة
مادة(46) : يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به .
مادة (47) : يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ
1- رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .
2- استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .
3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4- معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .
5- تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة (49)( ) : يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2- أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .
السبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin
» التعلييم مع ميزو
السبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin
» موضوعك الأول
السبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama
» مجــــال التخـطيط
السبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin
» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
السبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin
» البرنامج اليومي
السبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin
» البيئة الصفية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الخصائص النمائية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
السبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin