الفصل الثاني
في قيد المواليد
مادة (14) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، و يكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و علي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
و علي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد .
مادة (15)( ) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً .
( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
( 3 ) مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
( 4 ) العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب و الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، و لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
و يجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها و قيده بسجلات المواليد ، و استخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، و لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .
مادة (16) : يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية:
- يوم الولادة و تاريخها .
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) و اسمه و لقبه .
- اسم الوالدين و لقبهما و جنسيتهما و ديانتهما و محل إقامتهما و مهنتهما .
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
- أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة (17)( ) : على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، و تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ، و تسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم و لا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، و يعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
مادة (18) : إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .
مادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
و إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .
مادة (20) : علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
و في القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، و في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
و علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
و علي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و إذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و ترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة (21) : يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ و تحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .
و لا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .
مادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، و إن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة و كان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- بالنسبة إلي غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا و كان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ، و ذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .
و تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .
مادة (23) : يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه .
مادة (24) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
في قيد المواليد
مادة (14) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، و يكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و علي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
و علي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد .
مادة (15)( ) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً .
( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
( 3 ) مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
( 4 ) العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب و الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، و لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
و يجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها و قيده بسجلات المواليد ، و استخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، و لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .
مادة (16) : يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية:
- يوم الولادة و تاريخها .
- نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) و اسمه و لقبه .
- اسم الوالدين و لقبهما و جنسيتهما و ديانتهما و محل إقامتهما و مهنتهما .
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
- أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة (17)( ) : على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، و تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ، و تسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم و لا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، و يعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
مادة (18) : إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .
مادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
و إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .
مادة (20) : علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
و في القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، و في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
و علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
و علي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و إذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و ترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة (21) : يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ و تحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .
و لا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .
مادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، و إن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة و كان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- بالنسبة إلي غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا و كان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ، و ذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .
و تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .
مادة (23) : يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه .
مادة (24) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
السبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin
» التعلييم مع ميزو
السبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin
» موضوعك الأول
السبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama
» مجــــال التخـطيط
السبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin
» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
السبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin
» البرنامج اليومي
السبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin
» البيئة الصفية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الخصائص النمائية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
السبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin