الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة (70 )( ) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
مادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة (72) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
و استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختيارها .
و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة (73) : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، و في حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل و لا يجوز وقف تنفيذها .
في رعاية الأم العاملة
مادة (70 )( ) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
مادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة (72) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
و استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختيارها .
و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة (73) : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، و في حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل و لا يجوز وقف تنفيذها .
السبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin
» التعلييم مع ميزو
السبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin
» موضوعك الأول
السبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama
» مجــــال التخـطيط
السبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin
» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
السبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin
» البرنامج اليومي
السبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin
» البيئة الصفية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الخصائص النمائية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
السبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin