روضة مصر الزكية الرسمية لغات

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
روضة مصر الزكية الرسمية لغات

طفلنا مبدع متكامل الشخصية بمشاركه مجتمعية فاعلة

سحابة الكلمات الدلالية

المواضيع الأخيرة

» learn the arabic numbers أنشودة الأرقام العربية للأطفال
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin

» التعلييم مع ميزو
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin

» موضوعك الأول
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama

»  مجــــال التخـطيط
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin

» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin

»  البرنامج اليومي
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin

»  البيئة الصفية
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin

» الخصائص النمائية
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin

» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Icon_minitimeالسبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 52 مساهمة في هذا المنتدى في 50 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 2 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو nama فمرحباً به.

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

أفضل الأعضاء الموسومين

لا يوجد مستخدم

تصويت

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 50
    تاريخ التسجيل : 04/03/2016

    الباب السادس  رعاية الطفل المعاق و تأهيله  Empty الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله

    مُساهمة من طرف Admin السبت مارس 05, 2016 7:30 pm

    الباب السادس
    رعاية الطفل المعاق و تأهيله

    مادة (75 )( ) : تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة و من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أوالروحي أو الاجتماعي ، و تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، و تأهيل و تشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
    و تتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية و الإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، و توعيتهم و القائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
    مادة (76) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية و صحية و نفسية ، تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه و مشاركته في المجتمع .
    مادة (76) مكرراً( ) : للطفل المعاق الحق في التربية و التعليم و فى التدريب و التأهيل المهني في ذات المدارس و المعاهد و مراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، و ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة و نسبة الإعاقة .
    و فى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم و التدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :ـ
    1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و بنظام التدريب و التأهيل المهني لغير المعاقين .
    2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق و قريبة من مكان إقامته .
    3- أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم و درجة إعاقتهم .
    مادة (77) : للطفل المعاق الحق في التأهيل ، و يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه .
    و تؤدي الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
    مادة (78) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
    و يجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    و لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم و قدراتهم و استعدادتهم ، و تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول و مناهج الدراسة و نظم الامتحانات فيها .
    مادة (79) : تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي و الثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، و يبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
    مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، و تقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، و تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .
    و تلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم و كفايتهم و محال إقامتهم ، و عليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
    مادة (81) : يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، و ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .
    مادة (82) : علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
    و يجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
    و يخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
    مادة (83) : علي صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، و يجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي و عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم و الأجر الذي يتقاضاه كل منهم و ذلك في الميعاد و طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
    مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز ألف جنيه .
    و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذي إمتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له ، و ذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة ، و يزاول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
    مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين و تأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، و يدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب .
    مادة (86)( ) : تعفى من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الأجهزة التعويضية و المساعدة و قطع غيارها ، و وسائل و أجهزة إنتاجها و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأهيله .
    و يحظر استعمال هذه الأجهزة و الوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، و يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و المصادرة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 4:43 am