الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل
مادة (64)( ) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .
و يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .
مادة (65)( ) : يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيها التشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .
مادة (65) مكرراً( ) : يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، و يعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و فى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويح و تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
و تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
مادة (66)( ) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام و الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، و تتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
و يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
و في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً و السابعة صباحاً .
مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلصق عليها صورة الطفل ، و تعتمد من مكتب القوي العاملة و تختم بخاتمه .
مادة (68)( ) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :ـ
1- أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2- أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل و يقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3- أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، و يقدمها عند الطلب ، و يعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69) : علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، و غير ذلك مما يستحقه ، و يكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .
السبت مارس 05, 2016 8:31 pm من طرف Admin
» التعلييم مع ميزو
السبت مارس 05, 2016 8:28 pm من طرف Admin
» موضوعك الأول
السبت مارس 05, 2016 8:20 pm من طرف nama
» مجــــال التخـطيط
السبت مارس 05, 2016 7:41 pm من طرف Admin
» المواد والمعدات اللازمة لصفوف الطفولة المبكرة
السبت مارس 05, 2016 7:39 pm من طرف Admin
» البرنامج اليومي
السبت مارس 05, 2016 7:33 pm من طرف Admin
» البيئة الصفية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الخصائص النمائية
السبت مارس 05, 2016 7:32 pm من طرف Admin
» الباب السادس رعاية الطفل المعاق و تأهيله
السبت مارس 05, 2016 7:30 pm من طرف Admin